قانون رقم 90-24
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
قانون رقم 90-24 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 1151
المادة 6
تعدل أحكام المواد 353 و 429 من الكتاب الثاني من الباب الثالث من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 353 : الفقرة الأولى : .......... بدون تغيير الفقرة الثانية : ........ بدون تغيير الفقرة الثالثة : والمتهم ومحاميه دائما الكلمة الأخيرة.
" المادة 429 : الفقرة الأولى : ....... بدون تغيير الفقرة الثانية : ........... بدون تغيير الفقرة الثالثة : واذا كان المستأنف محبوسا تنعقد الجلسة وجوبا خلال شهرين من تاريخ الاستئناف.