المادة 4
تعدل أحكام المواد : 302-296-294-248-318-304-303 و 325 من الكتاب الثاني من الباب الثاني من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 248 : تعتبر محكمة الجنايات الجهة القضائية المختصة للفصل في الأفعال الموصوفة جنايات والجنح والمخالفات المرتبطة بها والمحالة اليها بقرار من غرفة الاتهام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفقرة 2 : ...... ملغاة، i الفقرة 3 : ...... ملغاة، الفقرة 4 : ...... ملغاة.
" المادة 294 : اذا لم يحضر متهم رغم اعلامه قانونا ودون سبب مشروع وجه اليه الرئيس بواسطة القوة العمومية ...... الحكم الصادر في الموضوع.
" المادة 296 : اذا شوش المتهم أثناء الجلسة يطلعه الرئيس بالخطر الذي ينجر عن طرده ومحاكمته غيابيا. . وفي حالة العود، تطبق عليه أحكام المادة 295.
وعندما يبعد عن قاعة الجلسة ....... ويحاط علما بها.
" المادة 302 : يعرض الرئيس على المتهم إن لزم الأمر أثناء استجوابه أو أثناء سماع أقوال الشهود أو بعد ذلك اما مباشرة أو بطلب منه أو من محاميه جميع حجج الاثبات ويسأله عما اذا كان يعترف بها كما يعرضها على الشهود أو الخبراء والأعضاء المساعدين إن كان ثمة محل ذلك.
" المادة 303 : يجوز للمحكمة في أية حال كانت عليها الدعوى اما من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العامة أو بطلب معلل من محامي المتهم أن تأمر بتأجيل القضية الى دورة مقبلة.
" المادة 304 : الفقرة الأولى... بدون تغيير الفقرة الثانية ....... بدون تغيير الفقرة الثالثة : ويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للمدعي المدني والنيابة العامة بالرد ولكن الكلمة الأخيرة للمتهم ومحاميه دائما.
" المادة 318 : اذا استمال على المتهم استحالة مطلقة أن يستجيب للإلزام الذي يتضمنه الأمر المنصوص عليه في المادة 317 فلاقاربه أو أصدقائه أو محاميه أن يبدوا عذره، فاذا وجدت المحكمة أن هذا العذر مشروع ..... المسافة .
المكانية.
" المادة 325 : يجوز طيلة مدة الحراسة .......... بعد استشارة مدير مصلحة الأملاك الوطنية. 1 غير أن الحراسة لا تشمل المسكن الذي يأوي الزوج وأولاده وأصوله وكل شخص تحت كفالة المحكوم عليه المتخلف وكذا الوسائل الضرورية لمعيشتهم . K