المادة 3
تعدل أحكام المواد : 102 – 112 – 123 – 125 مكرر 1-125 مكرر 2
- 125 مكرر 3-127-128-137-165 و 184 من الكتاب الأول من الباب الثالث من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 102 : يجوز للمتهم المحبوس بمجرد حبسه أن يتصل بمحاميه بحرية ولقاضي التحقيق الحق في أن يقرر منعه من الاتصال لمدة عشرة أيام ولا يسري هذا المنع في أية حالة على محامي المتهم.
" المادة 112 : يجب أن يستجوب في الحال كل من سبق أمام قاضي التحقيق تنفيذا لأمر إحضار، بمساعدة محاميه، فاذا تعذر استجوابه على الفور، قدم أمام وكيل الدولة الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي حالة غيابه فمن أي قاض آخر من قضاة هيئة القضاء أن يقوم باستجواب المتهم في الحال والا خلي سبيله.