قانون رقم 90-23
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
قانون رقم 90-23 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1149
المادة 9
تعدل المادة 231 من قانون الاجراءات المدنية كما يلي :
" المادة 231 : فيما عدا ما استثني بنص خاص ومع عدم المساس بالباب الرابع من هذا الكتاب تختص المحكمة العليا بالحكم :
1 - بدون تغيير.
2 - في طلبات الغاء القرارات الصادرة من السلطات الادارية المركزية لتجاوز سلطاتها.