قانون رقم 90-23
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
قانون رقم 90-23 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1149
المادة 8
تعدل المادة 170 من قانون الاجراءات المدنية كما يلي :
المادة 170 : الفقرة الأولى : تلغى والباقي بدون تغيير