المادة 7
تضاف الى القسم الثاني من الفصل الثاني من الكتاب الثالث من قانون الاجراءات المدنية، مادة 169 – 3 نصها كالاتي :
" المادة 169-3 : على كاتب الضبط ان يرسل | العريضة عقب قيدها الى رئيس المجلس القضائي الذي يحيلها الى رئيس الغرفة الادارية ليعين مستشارا مقررا.
ويقوم القاضي باجراء محاولة صلح في مدة اقصاها | ثلاثة اشهر.
في حالة ما اذا تم الصلح، يصدر المجلس قرارا يثبت اتفاق الاطراف ويخضع هذا القرار عند التنفيذ الى الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 1 وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق، يحرر محضر عدم الصلح، وتخضع القضية الى اجراءات التحقيق المنصوص عليه في هذا القانون ".