قانون رقم 90-23
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
قانون رقم 90-23 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1149
المادة 13
تضاف المادة 475 الى قانون الاجراءات المدنية ويكون نصها كالتالي :.
" المادة 475 : تنقل الى الغرفة الادارية للمجالس القضائية المختصة اقليميا الاجراءات المتضمنة النزاعات المشار اليها بالمادة 474 والقائمة على مستوى لجان الطعن الولائية للحكم فيها وفقا لاحكام هذا القانون.
وتبت المحكمة العليا بصفة نهائية في حالة الطعن .
بالنقض" .