قانون رقم 90-23
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
قانون رقم 90-23 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 66-154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات المدنية. 1149
المادة 12
تستبدل المادة 474 من قانون الاجراءات المدنية بالاحكام التالية :
" المادة 474 : تنتقل الى الغرفة الادارية للمحكمة العليا، الاجراءات المتضمنة النزاعات الناتجة عن تطبيق الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المتضمن الثورة الزراعية، والقائمة على مستوى اللجنة الوطنية للطعن.
وتنظر المحكمة العليا في هذه الاجراءات وفقا لاحكام هذا القانون وتبت بصفة نهائية ".