الباب الثاني — السجل التجاري › القسم الأول — السجل التجاري الخاص بالشركات التجارية
المادة 9
تنشأ بعقد رسمي يحرر لدى الموثق الشركات التجارية التي تتسم بالصبغة القانونية الخاصة | بشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن.
ويشترط الموثق قبل أن يحرر العقد كل الوثائق الصحيحة التي تساعد على اثبات الأهلية المدنية للأشخاص والاكتتاب حسب الشكل القانوني ويتخذ أو يكلف من يتخذ جميع تدابير التحقيق المعنية في السوابق القضائية للاشخاص المعنيين حتى يتأكد أنهم ليسوا موضوع تدابير التصريح بفقدان الاهلية المدنية.