قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الاول — التعريف والأحكام العامة
المادة 6
تثبت الاهلية القانونية بعقد رسمي يحرره | ضابط عمومي مؤهل قانونا.
ويحرر الموثق عقد الشركات التجارية حسب الاشكال القانونية المطلوبة بعد استيفاء الشكليات التأسيسية.
ويراقب القاضي المكلف بالسجل التجاري قانونية هذه العقود ومطابقتها وترفع النزاعات الخاصة بصبغة التاجر امام القضاء المختص بالمسائل التجارية.