قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الاول — التعريف والأحكام العامة
المادة 4
لا يتصف بصفة التاجر الحرفيون في مفهوم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المتضمن القانون الاساسي للحرفي والشركات المدنية والمؤسسات العمومية المكلفة بتسيير المرافق العمومية في مفهوم المواد من 43 الى 47 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 المذكورة أعلاه.