قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الاول — التعريف والأحكام العامة
المادة 3
تطبق احكام هذا القانون بقوة القانون على الشركات التجارية المكونة قانونا في الجزائر طبقا للقانون التجاري.
يخضع الاشخاص الطبيعيون التجار لاحكام القانون التجاري واحكام هذا القانون بمجرد تدوين العقد في السجل المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 2 حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في هذا القانون.