الباب الخامس — طرق الطعن والعقوبات › القسم الثاني — العقوبات
المادة 33
اذا هلك شخص طبيعي مسجل في السجل التجاري وجب على الورثة أو ذوي الحقوق أن يطلبوا بيان ذلك في السجل التجاري في أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ الوفاة.
ويقوم الضابط العمومي بالشطب تلقائيا عند انقضاء أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ الوفاة، الا اذا كان من الضروري أن يستمر الاستغلال مدة على وجه الشيوع ويجب في هذه الحالة على الورثة أو ذوي الحقوق عموما أن يطلبوا على سبيل التعديل التمديد من سنة الى سنة، كما