قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الخامس — طرق الطعن والعقوبات › القسم الثاني — العقوبات
المادة 32
يتلقى المركز الوطني للسجل التجاري من المحاكم والسلطات الادارية المعنية جميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر، لا سيما حالات التصريح بانعدام الأهلية والمنع من الممارسة وفقدان الحقوق الوطنية والمدنية أو أي عمل إرادي يوقف النشاط التجاري.
وتحدد الكيفيات العملية لتبليغ هذه المعلومات عن طريق التنظيم.