الباب الاول — التعريف والأحكام العامة
المادة 2
يمكن أي شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أن يعبر صراحة عن رغبته في امتهان اعمال التجارة باسمه والحسابه الخاص.
كما يمكن أي عضو مؤسس في شركة يتمتع بهذه الحقوق نفسها، أن يحرر باسمها ولحسابها الخاص أو باسم الشخص المعنوي الذي هو في طريق التكوين حسب الشكل القانوني العقد الرسمي الذي يتضمن تعاقد الشركة والمصادقة على قانونها الاساسي.
يثبت العقد الرسمي أهلية الشخص المعني القانونية ويشهد على أقواله وتأكيداته، ويسلم هذا العقد الضابط العمومي الموضوع تحت رقابة القاضي المكلف بالسجل التجاري، ويمنع فقدان الشروط القانونية المطلوبة لممارسة المهن المنظمة المذكورة الاعتراف بصفة . التاجر عملا بالقانون تتأكد النقابات المهنية المكونة قانونا تحت الرقابة القضائية، أن كل مترشح تتوفر لديه المؤهلات والشهادات والقدرات المطلوبة.