قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الخامس — طرق الطعن والعقوبات › القسم الثاني — العقوبات
المادة 27
يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 20.000 د.ج وبالحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص تعمد بسوءنية