قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الخامس — طرق الطعن والعقوبات › القسم الثاني — العقوبات
المادة 26
يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 20.000 د.ج على عدم التسجيل في السجل التجاري.
وفي حالة العود، تضاعف الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه مع اقترانها باجراء الحبس لمدة تتراوح بين عشرة أيام وستة أشهر.
ويمكن القاضي أن يتخذ زيادة على ذلك اجراءات اضافية تمنع ممارسة التجارة.