الباب الخامس — طرق الطعن والعقوبات › القسم الاول — طرق الطعن
المادة 25
يمكن أي طرف له مصلحة أن يبادر بالطعون المتعلقة بالنزاعات الناجمة عن الاعتراض على أهلية التاجر أو الناجمة عن التسجيل في السجل التجاري أمام القاضي المكلف برقابة السجل التجاري والذي يبت في المسألة باصدار أمره في شأنها.
وفي حالة الطعن بالاستئناف يوقف التسجيل حتى اصدار القرار القضائي النهائي.
واذا أكد الحكم صفة التاجر يصري مفعول التسجيل بتمامه وكامل اثره وفي الحالة العكسية يلغى ذلك التسجيل وتوضع علامة الالغاء في هامش السجل التجاري.
وتخضع النزاعات الاخرى للمحاكم المختصة بالقانون العام.