الباب الرابع — الاشهار القانوني
المادة 20
يستهدف الاشهار القانوني الاجباري فيما يخص الشركات التجارية والمؤسسات الفردية في مفهوم الفقرة الثالثة من المادة 6 من هذا القانون اطلاع الغير على محتوى العقود التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات والعمليات التي تشمل رأسمالها ورهون الحيازة وتأجير التسيير وبيع المحل التجاري والحسابات والسندات الاشعارية المالية.
وتخضع للإشهار القانوني الاجباري سلطات أجهزة الادارة أو التسيير وحدودها ومدتها وكذلك جميع الاعتراضات التي تشمل هذه العمليات.
كما تخضع للاشهار القانوني الاجباري كل الاحكام القضائية التي تتعلق بتصفيات التراضي أو بالافلاس وجميع التدابير التي تقرر الحظر أو اسقاط الحق في ممارسة التجارة.