الباب الثالث — آثار التسجيل في السجل التجاري
المادة 18
يثبت التسجيل في السجل التجاري الصفة القانونية للتاجر ولا تنظر فيه في حالة اعتراض أو نزاع الا المحاكم المختصة، ويخول هذا التسجيل الحق في حرية ممارسة النشاط التجاري.
وبهذه الصفة لا يحد التاجر في اختياراته ولا في أهدافه ولا في تبديل نشاطه أو مكان ممارسته إلا بإجراءات الاعلانات القانونية مع مراعاة الاحكام التقنية التي تخص الانشطة الخطيرة وغير الصحيحة والمضرة وكذلك الموانع و/ أو حالات التنافي التي ينص عليها القانون.
ولا يجوز تعديل أو سحب الصفة القانونية للتاجر المقررة من قبل عند تنفيذ السلطات الادارية كل فيما يخصها وفي حدود اختصاصاتها الاحكام التقنية ورخص الشرطة للقانون التجاري أن يصرح بذلك لدى الضابط العمومي | الادارية طبقا للقوانين المعمول بها.
المؤهل قانونا بمقتضى هذا القانون، ويبين بوضوح وصراحة أنه يريد أن يمارس هذا النشاط طبقا للقانون وحسب الاعراف التجارية وأنه لم يكن موضوع أي تدبير يمنعه من ممارسة ذلك النشاط أو المهنة.
ويحدد القانون التجاري شروط اكتساب صفة التاجر الفردي وأشكال اثباتها.