قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الثالث — آثار التسجيل في السجل التجاري
المادة 17
لا تتوقف صلاحية السجل التجاري على أي اجراء آخر أو رخصة أو اعتمادا مالم تنص الاحكام الواردة صراحة في هذا القانون على خلاف ذلك.