قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الثالث — آثار التسجيل في السجل التجاري
المادة 16
لا يسلم الا سجل تجاري واحد مدة حياة الشركة للشخص المعنوي كما أنه لا يسلم الا سجل تجاري واحد لأي شخص طبيعي تاجر في مفهوم هذا القانون.
ولا يمكن الادارات أن تطلب من التجار صورا و/ أو نسخا من السجل التجاري إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.