قانون رقم 90-22
· ج.ر عدد 36 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
الباب الثاني — السجل التجاري › القسم الثاني — السجل التجاري للاشخاص الطبيعيين التجار
المادة 14
يجب أن يكون موطن الشخص الطبيعي التاجر في عنوان المؤسسة التي يمارس فيها تجارته بصفة منتظمة وفعلية.