الباب الثاني — السجل التجاري › القسم الأول — السجل التجاري الخاص بالشركات التجارية
المادة 11
يتولى مأمور السجل التجاري الذي يتصرف بصفته ضابطا عموميا التحقيق في مطابقة شكل الشركة التجارية للاحكام القانونية المعمول بها وفي الدفع الفعلي لحصة رأس المال المطلوبة قانونا وفي اختيار الشركة مقرا رئيسيا حقيقيا لها.
ويسلم وصل التسجيل في السجل التجاري، وهذا الوصل صالح مالم يعترض عليه أي شخص له مصلحة في ذلك .
ويترتب على الاعتراض ايقاف التسجيل، وتتم دراسة هذا الاعتراض من قبل القاضي المكلف بالسجل التجاري حسب الاجراء الاستعجالي.