الباب الثاني — السجل التجاري › القسم الأول — السجل التجاري الخاص بالشركات التجارية
المادة 10
يجب على الشخص المعني أن يصرح طبقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 2 من هذا القانون بعد أن يعرف باسمه ولقبه وصفته والشهادة التي تؤهله بأنه يطلب التسجيل في السجل التجاري للشركات التجارية للشخصية المعنوية الجديدة التي يعمل لحسابها بوصفه ممثلا مفوضا قانونيا.
كما يجب عله أن يودع لهذا الغرض القانون الاساسي للشركة ومداولات الجمعية العامة أو الجمعيات العامة التأسيسية ومحضر انتخاب أجهزة الادارة والتسيير وبيان السلطات المعترف بها للمسيرين وجميع العقود المنصوص عليها صراحة في التشريع المعمول به.