قانون رقم 90-21
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
الباب الرابع — احكام خاصة › الفصل الثاني — الديون الأخرى
المادة 69
يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الايرادات الى المدينين بها بعد التكفل بها، وتنفذ حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه. 1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية واذا تعذر تحصيل مبالغها، بعد استنفاذ كل الطرق القانونية التي يمارسها، تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
احكام ختامية