الباب الثالث — في المراقبة › الفصل الثاني — رقابة التنفيذ
المادة 61
يخضع تنفيذ الميزانيات والعمليات المالية | للدولة والمجلس الدستوري والميزانيات الملحقة، ومجلس | المحاسبة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، المراقبة | أجهزة ومؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بذلك بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تمارس هذه الرقابة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في نظامها الداخلي. 1 أما الجماعات الاقليمية، فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانياتها وعملياتها المالية لكل من المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه ولمجالسها المتداولة.