الباب الثاني — الأعوان المكلفون بالتنفيذ › الفصل الثاني — المحاسبون العموميون
المادة 48
اذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية، وعليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير اذا كان الرفض معللا بما يأتي :
عدم توفر الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة عدم توفر أموال الخزينة انعدام اثبات أداء الخدمة
- طابع النفقة غير الابرائي، انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة اذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول به.