الباب الثاني — الأعوان المكلفون بالتنفيذ › الفصل الثاني — المحاسبون العموميون
المادة 36
يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لاية نفقة أن يتحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها،
- صفة الأمر بالصرف أو المفوض له،
- شرعية عمليات تصفية النفقات توفر الاعتمادات ان الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة، الطابع الابرائي للدفع تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها،
- الصحة القانونية للمكسب الابرائي.