قانون رقم 90-21
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
الباب الثاني — الأعوان المكلفون بالتنفيذ › الفصل الأول — الأمرون بالصرف
المادة 23
يعد أمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 17 19 20 21 يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه صفة الأمر بالصرف قانونا. وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة.