الباب الأول — احكام عامة
المادة 4
يمكن أن يسمح باستعمال بعض الوحدات المشتقة غير وحدات النظام الوطني الواردة في المادة 2 أعلاه، ويتم ذلك خدمة للمبادلات الدولية في الحالات وحسب الاجراءات المحددة عن طريق التنظيم.
وستحدد بالكيفية نفسها شروط استعمال المقادير والمعاملات التي ليست لها أبعاد فيزيائية عن طريق التنظيم.
أما الوحدات المشتقة ومقاديرها أو معاملاتها التي ليست لها الأبعاد الفزيائية والمذكورة أعلاه، يستعمل في كل الحالات بربطها مباشرة بوحدات النظام الوطني.