قانون رقم 90-18
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-18 مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة . 1126
الباب الاول — الجرائم المعفى عنها
المادة الأولى
تطبق اجراءات العفو الشامل على المادة 435 من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة - الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة ضد الاشخاص والاملاك 1966 المذكور أعلاه، كل من يمنع الدخول الى المحال التي توجد فيها أدوات القياس كما هي محددة في المادة 8 أعلاه، أو يعرقل اجراء فحوص المطابقة المحدثة بمقتضى المادة 7 اعلاه.