قانون رقم 90-18
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-18 مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة . 1126
المادة الأولى
يحدد هذا القانون القواعد العامة التي تساعد على حماية المواطن والاقتصاد الوطني من خلال وضع نظام وطني قانوني للقياسة.
كما يحدد قواعد رقابة تنفيذ النظام الوطني القانوني للقياسة.