قانون رقم 90-18
· ج.ر عدد 35 لسنة 1990
ملغى
قانون رقم 90-18 مؤرخ في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو سنة 1990 يتعلق بالنظام الوطني القانوني للقياسة . 1126
الباب الثاني — تطبيق النظام الوطني القانوني للقياسة › الفصل الثاني — التدابير الادارية الوقائية
المادة 13
اذا تبين حسب الشروط المحددة في المادة 12 اعلاه أن الأداة التي تستغل غير مطابقة وجب الأمر بسحبها أو وضع أختام عليها ان تسير ذلك الى أن تصبح مطابقة بسعي من حائزها الحالي.
واذا ثبتت استحالة جعل الأداة مطابقة من جديد وجب حجزها الى غاية صدور أمر السلطة القضائية القاضي برفع اليد عن الأداة المحجوزة أو مصادرتها.