المادة 2
/267 أعلاه، في أجل 6 أشهر، أمام المجلس الوطني للآداب الطبية.
يتم تنفيذ قرارت المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية من قبل السلطات الادارية المختصة.
تعتبر قرارات المجلس الوطني للآداب الطبية قابلة للطعن في أجل أقصاه 12 شهرا، أمام الغرفة المختصة للمحكمة العليا".
" المادة 5/267 : تتلقى المجالس الجهوية للآداب والجزائية، كل تقصير في الواجبات المحددة في هذا القانون | الطبية اشتراكا سنويا من أعضائها، تحدد قيمته وكيفيات وعدم الامتثال لآداب المهنة يعرض صاحبه لعقوبات تأديبية | استعماله من قبل المجلس الوطني للآداب الطبية. 1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسهر الادارة على توفير الوسائل المادية الضرورية للمجالس المعنية، من أجل أداء مهامها ".
"المادة 6/267 : يحدد المرسوم المتضمن قانون الآداب الطبية كيفيات تنظيم وسير المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية وقواعد الآداب الطبية وكذا العقوبات التأديبية المترتبة عن المخالفات في هذا المجال ".
المادة العاشرة : يضاف باب عاشر الى هذا القانون يعنون " أحكام ختامية " وقواعد الآداب الطبية :
" المادة 268 : يخضع لا لتزامات هذا القانون وقواعد الآداب الطبية الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة الأجانب الممارسون على التراب الوطني وكذا الأطباء وجراحو الأسنان | والصيادلة المتمرنون في العلوم الطبية المرخص لهم استخلاف زملائهم.
غير أنه لا يلزم الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة | الأجانب الذين يمارسون في اطار العقود أو التعاون بالتسجيل في قوائم المجالس الجهوية للآداب الطبية.
تستمد القوانين الأساسية للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العسكريين من أحكام هذا القانون ". / العدد 35 24 محرم عام 1411 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الأمر رقم 76-15 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إنضمام الجزائر الى الاتفاقية المتضمنة تأسيس منظمة دولية للمقاييس والموازين القانونية والمؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1955 والمعدلة سنة 1968 بموجب تنقيح المادة 13 منها، . وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1399 الموافق 07 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21
"المادة 268 مكرر : يلزم الأطباء وجراحو الأسنان | جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والصيادلة الممارسون عند تاريخ صدور هذا القانون بتسجيل أنفسهم لدى المجالس الجهوية للآداب الطبية فور تأسيسها ".
" المادة 269 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون " .
" المادة الحادية عشر : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو 1990 سنة الشاذلي بن جديد