المادة 2
/206 : ما عدا الترخيص القانوني، يكون الالتزام بكتمان السر المهني عاما ومطلقا في حالة انعدام رخصة المريض، الذي يكون بدوره حرا في كشف كل ما يتعلق بصحته.
كما ينطبق السر المهني على حماية الملفات الطبية ما عدا في حالة إصدار أمر قضائي بالتفتيش ".
" المادة 3/206 : يجب على الأطباء أن يبلغوا عن سوء معاملة الأطفال القصر والأشخاص المحرومين من الحرية التي لاحظوها خلال ممارسة مهنتهم " .
" المادة 4/206 : لا يلزم الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي، سواء أكان مطلوبا من القضاء أو خبيرا لديه بكتمان السر المهني أمام القاضي فيما يخص موضوع محدد يرتبط بمهمته.
ولا يمكنه الأدلاء في تقريره أو عند تقديم شهادته في الجلسة الا بالمعاينات المتعلقة فقط بالأسئلة المطروحة، كما | المنصوص عليه في هذا القانون ".
" المادة 2/207 : يتعين على الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي المكلف بمهمة الخبرة أو المراقبة أن يطلع الأشخاص الذين سيقوم بفحصهم أنه مخول بهذه الصفة.
ويجب أن يمتنع اذا اعتقد أن المسائل المطروحة عليه تتعدى اختصاصه أو أجنبية عن التقنيات الطبية أو كان الطبيب المعالج أو من أقارب المريض المعني.
وفي هذه الحالة، يحرر محضر قصور " .
المادة السادسة : تضاف الى المادة 213 من هذا القانون مادة 213 مكرر تحرر كما يلي :
"المادة 213 مكرر : يتعين على الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة الممارسين لحسابهم الخاص أن يقوموا بمهمتهم وفق شروط تسمح بالاستعمال المنتظم للتجهيزات وللوسائل التقنية الضرورية لمهنتهم وألا تعرض للخطر، في أي حال من الأحوال، صحة المريض أو شرف المهنة ".
المادة السابعة : تعدل المادة 214 من هذا القانون كما يلي :
" المادة 214 : يعد ممارسا للطب وجراحة الأسنان أو الصيدلة ممارسة غير شرعية في الحالات التالية :
- كل شخص يمارس الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة ولا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 197 من هذا القانون، أو يمارس خلال مدة منعه من الممارسة
- كل شخص يشارك عادة بمقابل أو بغير مقابل ولو بحضور طبيب أو جراح أسنان في اعداد تشخيص أو معالجة
" المادة 2/267 : ينشأ مجلس وطني للآداب الطبية، يتشكل من الفروع الثلاثة التالية :
- فرع الأطباء،
- فرع جراحي الأسنان
- فرع الصيادلة.
تنشأ مجالس، جهوية للمجلس الوطني للآداب الطبية بنفس الفروع المشار اليها أعلاه، مع مراعاة تمثيل كل ولاية حسب شروط تحدد بموجب مرسوم.
يتكون المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب أمراض أو اصابات جراحية أو اصابات تمس الأسنان سواء | الطبية من الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة دون سواهم، أكانت وراثية أو مكتسبة حقيقية أو مزعومة، بأعمال فردية أو استشارات شفوية أو مكتوبة أو بأية طريقة أخرى مهما كانت دون أن يستوفي الشروط المحددة في المادتين 197 و 198 من هذا القانون
- كل شخص حامل للشهادة المطلوبة يقدم مساعدته للأشخاص المشار اليهم في الفقرتين أعلاه ويشترك في أعمالهم".
المادة الثامنة : تضاف في آخر المادتين 222 و 239 | المقاطع التالية :
" المدة 222 : ..
يرخص للمساعدات الطبيات القابلات بوصف أدوية وطرق وأساليب حماية الأمومة دون الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرات أعلاه.
تحدد قائمة الأدوية والطرق والأساليب التي يمكن القابلات وصفها من طرف الوزير المكلف بالصحة العمومية " .
" المادة 239 : اذا لم يتسبب الخطأ المهنى في أي ضرر، يكتفى بتطبيق العقوبات التأديبية ".
المادة التاسعة : يعنون الباب التاسع من هذا القانون ९९ الآداب الطبية " وتستبدل المادة 267 من هذا القانون | بالمواد التالية : ९ १ المادة 1/267 : دون الاخلال بالملاحقات المدنية وينتخبون من طرف نظرائهم.
يضطع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية بالسلطة التأديبية وتبت في المخالفات المتعلقة بقواعد الآداب الطبية وأحكام هذا القانون.
يمكن أن يلتمسها كل من الوزير المكلف بالصحة العمومية وجمعيات الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة المؤسسة قانونا، وكل عضو في السلك الطبي مرخص له بالممارسة، وكل مريض أو وليه أو ذوي حقوقه.
" المادة 3/267 : يمكن العدالة أن تلتمس المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية كلما رفعت دعوى بمسؤولية أحد أعضاء الهيئة الطبية قصد توضيح الصعوبات المرتبطة بتقدير الخطأ الطبي.
يمكن المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية أن يكونوا طرفا مدنيا ".
" المادة 4/267 : تعتبر قرارات المجالس الجهوية للآداب الطبية قابلة للطعن من قبل الأطراف المشار اليها في