الفصل الرابع — احكام مختلفة تطبيق على العمليات المالية للدولة
المادة 86
تعدل المادة 15 من القانون رقم 89-27 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي :
" يمكن في إطار البرامج الجاري إنجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989 أن تمنح الخزينة بصفة استثنائية قروضا قابلة للتسديد :
- للبريد والمواصلات في حدود ثمانمائة مليون دينار جزائري (800.000.000 دج).
- لبرامج التنمية البلدية في حدود مائتي مليون دينار جزائري (200.000.000 دج)،
- للاسكان الريفي في حدود ثمانمائة مليون دينار جزائري (800.000.000 دج ) .