قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
الفصل الرابع — احكام مختلفة تطبيق على العمليات المالية للدولة
المادة 85
تعدل المادة 12 من القانون 89-27 في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي :
يمكن منح تخفيضات في معدل الفائدة بالنسبة للاعتمادات الطويلة الأمد المخصصة للنشاطات والمشاريع والاستثمارات ذات الاولوية أكانت عمومية أو خاصة حسب الجدول الوارد في الملحق رقم 2 وبالنسبة لبناء وشراء مساكن ذات استعمال عادي تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.