قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
الفصل الرابع — احكام مختلفة تطبيق على العمليات المالية للدولة
المادة 84
تعدل المادة 9 من القانون رقم 89-27 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 كما يلي :
" تحدد ميزانية تجهيز الدولة لسنة 1990 بسبع وخمسين مليار دينار واثنى عشر مليون دينار جزائري (57.012.000.000 دج) تخصص منها خمسة ملايير وستة مائة مليون دينار جزائري (5.600.000.000 دج) | للعمليات بالرأسمال.