الفصل الرابع — احكام مختلفة تطبيق على العمليات المالية للدولة
المادة 83
تعدل المادة 159 من القانون رقم 26/89 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989، والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، كما يلي :
" يرخص للخزينة العمومية في سنة 1990 بمنح في حدود سقف ثلاثمائة مليون دينار جزائري (300.000.000 | دج) قروض لتمويل استثمارات المؤسسات الاقتصادية المحلية، والمتعلقة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والتخزين والتوزيع والنقل وكذلك وسائل الانجاز الجاري إنجازها الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988.