الفصل الرابع — احكام مختلفة تطبيق على العمليات المالية للدولة
المادة 80
طبقا للتشريع المعمول به، وفي حدود مائة مليون (100.000.000 دج) المحدد في الجدول ج تحت عنوان " النفقات برأس المال " الملحق بهذا القانون يرخص بما يلي :
1 - التخصيصات برأس المال لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
2 - التخصيصات لصالح مراكز البحث والتنمية كما نصت عليها النصوص المتضمنة إنشاؤها وذلك طبقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 88-01 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية.