قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
المادة 7
تعدل المادة 54 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي : ९ १९ المادة 54-1 : تؤسس ضريبة سنوية على الأرباح المحققة من المهن الحرة التي لا يتصف أصحابها بصفة تجار وكذلك من الأعمال والأشغال التي تدر ربحا وتعد مصدر ربح غير خاضع لضريبة خاصة على المداخيل. 2 غير أن المدينين الذين يمارسون مهن غير تجارية يعفون من هذه الضريبة، في حالة تجاوز مبلغ مداخيلهم الاجمالية السنوية ثمانية عشر ألف دينار | ( 18.000 دج ) ...