قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
الفصل الرابع — احكام مختلفة تطبيق على العمليات المالية للدولة
المادة 79
تعدل المادة 140 من القانون رقم 26/89 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة 1990، كما يلي :
" يرخص بتخفيض فوائد الاعتمادات المخصصة لنشاطات ومشاريع واستثمارات القطاعات العمومية والخاصة، وكذا للسكن الحضري والريفي في حدود سقف مليار دينار (1.000.000.000 دج).