قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
الفصل الرابع — احكام مختلفة تطبيق على العمليات المالية للدولة
المادة 78
يرخص للوزير المكلف بالمالية، ابرام اقتراضات مالية خارجية تكون فيها الدولة مقترضة. كما يرخص له منح ضمان الدولة لتغطية عقود الاقتراض الخارجي، المبرمة من قبل المتعاملين الوطنيين.
أُلغي بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)