الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 77
يفتح في سجلات الخزينة، حساب خاص رقم 303-510 عنوانه " تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 1988/12/31، للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات.
تمنح هذه التسبيقات لصالح المؤسسات والهيئات العمومية في حدود حاصل آجال استحقاق المبالغ الأصلية من القروض والالتزامات التي تحوزها الخزينة العمومية، على المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة 155 من القانون رقم 26/89 المؤرخ في 1989/12/31 المتضمن قانون المالية لسنة 1990. . تدفع هذه التسبيقات مقابل تسليم الالتزامات الصادرة عن الهيئات المستفيدة على سبيل التسديد، لصالح الخزينة العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.