قانون رقم 90-16 معدَّل

قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02

    « تعدّل المادة 42 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وتحرر كما يأتي : " المادة 42 : تجمرك لوضعها للاستهلاك مع الإعفاء من إجراءات »

  2. عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31

    « تعدل المادة 42 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، المعدل، وتحرر كما يأتي: "المادة 42 : تجمرك لوضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من »

  3. عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27

    « في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المعدلة بالمادة 66 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة »

  4. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 95-27

    « تلغى المادة 78 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة »

  5. تُمِّم بموجب أمر رقم 94-03

    « تعدل أحكام المادة 42 المعدلة والمتممة من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت : سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وتتمم كما يأتي : " المادة 42 : إن التخليص الجمركي للاستهلاك »

  6. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01

    « تعدل المادة 42 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 وتتمم كما يلي : "المادة 42 : يتم التخليص الجمركي للسيارات المستوردة قصد عرضها »

  7. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 92-04

    « تعدل المادة 75 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990، كالآتي : " المادة : 75 : في اطار القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق »

  8. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-12

    « تلغى المادتان 44 و 45 من القانون رقم 90-16 المؤرخ في 7 أوت سنة 1990 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها المصلحة المكلّفة بمسح الأراضي

  • قرار

    قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي

  • مرسوم تنفيذي رقم 01-100

    مرسوم تنفيذي رقم 01-100 مؤرخ في 24 محرم عام 1422 الموافق 18 أبريل سنة 2001 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التقنولوجية

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-229

    مرسوم تنفيذي رقم 94-229 مؤرخ في 18 صفر 4 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات بعنوان نفقات ترقية الادخار ". 5 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد كيفيات بعنوان " تخفيض نسبة الفائدة على الاستثمارات

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1415 الموافق 9 المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 93-251 المؤرخ غشت سنة 1994 ، يحدد كيفيات تطبيق في 24 أكتوبر سنة 1993 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ومؤسسات الانتاج والخدمات السمعية البصرية والسينماطوغرافية المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 1 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1991 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط تجارة الجملة في ميدان التجارة الخارجية. 27

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-251

    مرسوم تنفيذي رقم 93-251 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1414 9 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يحدد ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة 14 الموافق 24 أكتوبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية". : 16

  • مرسوم رقم 93-12

    مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-96

    مرسوم تنفيذي رقم 92-96 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتعلق بنشاط تموين السفن والطائرات. 511

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-40

    مرسوم تنفيذي رقم 92-40 مؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 510

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1412 الموافق 24 فبراير سنة 1992، يحدد كيفيات تطبيق المادة 199 مكرر من قانون الجمارك 1038

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي التي تسلمها الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 646

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1412 الموافق 15 يناير سنة 1992 ، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها مصالح الوكالة الوطنية لمسح الأراضي. 631

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-267

    مرسوم تنفيذي رقم 92-267 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 ، يتعلق بتحويل ديون الخزينة المترتبة على المؤسسات العمومية وتجميدها

  • مرسوم رئاسي رقم 91-205

    مرسوم رئاسي رقم 91-205 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يتضمن الموافقة عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1991 يضبط حدود الوضع في مركز للأمن وشروطه، تطبيقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المتضمن تقرير حالة الحصار. 1121 على اتفاق القرض رقم 3352 ال الموقع في 25 يونيو

  • مرسوم رئاسي رقم 91-265

    مرسوم رئاسي رقم 91-265 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع ببروكسل في 14 نوفمبر سنة 1990 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة : البلجيكية

  • قانون رقم 91-14

    قانون رقم 91-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام فهرس الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البرمجة العسكرية لسنوات 1991 – 1997. 1630 1412 مراسيم تنظمية الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-37

    مرسوم تنفيذي رقم 91-37 مؤرخ في 28 رجب

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-68

    مرسوم تنفيذي رقم 91-68 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي عنوانه "تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-67

    مرسوم تنفيذي رقم 91-67 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-189 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-050 الذي عنوانه " الصندوق الوطني للسكن". 383 ا مرسو تنفيذي رقم 91-68 مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 303-510 الذي . عنوانه "تسبيقات لتمويل برامج الاستثمار في طور الانجاز الى غاية 31 ديسمبر سنة 1988 للمؤسسات والهيئات العمومية والمستحق تسديدها بدفع التزامات " . 383

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 158 من 873

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-323

    مرسوم تنفيذي رقم 91-323 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 " صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية ". 1676 تابع )

  • مرسوم رئاسي رقم 91-350

    مرسوم رئاسي رقم 91-350 مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على بروتوكول التعاون الموقع بالجزائر في 28 ديسمبر سنة 1988 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الايطالية. 1788

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1411 الموافق 10 أبريل سنة 1991 يحدد شروط ممارسة نشاط البيع بالجملة في مجال التجارة الخارجية. 2004

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-352

    مرسوم تنفيذي رقم 90-352 مؤرخ في 22 ربيع الثاني

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-351

    مرسوم تنفيذي رقم 90-351 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التسيير المصالح رئيس الحكومة

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-350

    مرسوم تنفيذي رقم 90-350 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 1541

  • مرسوم رئاسي رقم 90-348

    مرسوم رئاسي رقم 90-348 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام

  • مرسوم رئاسي رقم 90-347

    مرسوم رئاسي رقم 90-347 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1537

  • مرسوم رئاسي رقم 90-349

    مرسوم رئاسي رقم 90-349 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1540

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.