قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 76
تعدل المادة 114 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990، وتحرر كما يلي : ১৯ المادة 114 - يخصم من حساب النتائج للخزينة مبلغ التسبيقة (5000.000 دج) الممنوح من طرف الخزينة للجنة الوطنية المكلفة بتنظيم احتفالات أول نوفمبر سنة 1963، والمقيد في الحساب رقم 303-503 المعنون ১৯ تسبيقات بدون فوائد لصالح النفقات المختلفة ".