قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 74
تعدل الفقرة الأولى من المادة 197 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، كما يلي :. ९९ المادة 197 - يفتح، ضمن سجلات الخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 302-051 تحت عنوان ९९ صندوق تخصيص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية البصرية " الباقي بدون تغيير ".