الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 73
تعدل أحكام المادة 33 من قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة بالمادة 145 من قانون المالية لسنة 1990، وتتمم كما يلي : ९९ المادة 33 - يفتح حساب التخصيص الخاص للخزينة تحت رقم 302-042 عنوانه " صندوق التعويض عن الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى " ويقيد في الحساب :
من حيث الايرادات : بدون تغيير.................
من حيث النفقات :
- التعويضات المدفوعة لضحايا الكوارث الطبيعية التعويضات الخاصة بدراسات الأخطار التكنولوجية الكبرى
- مصاريف تسيير الصندوق والملفات المتعلقة بالنكبات
- النفقات التي قامت بها المصالح العمومية، لمنجدة على وجه الاستعجال ضحايا الكوارث الطبيعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.