قانون رقم 90-16
· ج.ر عدد 34 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-16 مؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة › القسم الثاني — النفقات
المادة 70
يفتح في سجلات الخزينة، حساب للتخصيص الخاص بعنوان " الصندوق الوطني لاعادة إدماج الشباب وترقيتهم الاجتماعية المهنية " يبين هذا الحساب :
- من حيث الايرادات :
الاقتطاعات من المداخيل المتممة طبقا للمادة 69 أعلاه.
من حيث النفقات :
عمليات الانفاق المرتبطة باعمال إعادة ادماج الشباب وترقيتهم الاجتماعية المهنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم