المادة 6
تعدل المواد 39 و 40 و 41 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : ९ १ المادة 39 : تؤسس الضريبة على المبلغ الاجمالي للفوائد وعلى جميع الحواصل الأخرى التي يستفيد منها الدائن.
غير أنه يطبق تخفيض 5000 دج لحسابات الضريبة.
تجبر المبالغ التي تعتمد كأساس لحساب وعاء الضريبة الى الدينار الأدنى اذا لم تبلغ 10 دج والى الدنانير العشر الدنيا في عكس ذلك ". ९९ المادة 40 : تعفى من الضريبة على مداخيل الديون والودائع والكفالات :
- فوائد المبالغ المسجلة في دفاتر الادخار،
- فوائد المبالغ الناتجة عن حسابات التوفير من أجل السكن مهما كان مبلغها، الفوائد ومستحقات الفوائد والحواصيل الأخرى الآتية من القروض الممنوحة وفق أي شكل من الأشكال من قبل المؤسسات المصرفية بواسطة الأموال التي تحصل عليها عن طريق ابرام قروض تخضع هي نفسها الى الضريبة الحسابات الجارية المدونة في محاسبة مؤسسة صناعية وتجارية شريطة أن يتصف الطرفان بصفة الصناعي والتاجر وألا تتعلق العمليات المقيدة في هذه الحسابات الا بعمليات مهنية الفوائد ومستحقات الفوائد والحواصل الأخرى المقبوضة من قبل ولحساب البنوك أو المؤسسات المالية المماثلة، الفوائد المدفوعة لقاء سندات التجهيز على أساس الصيغة الفوائد الآتية من الودائع بالعملة الصعبة، التي يرخص بفتحها التشريع المعمول به الفوائد المقدمة عن الاقتراضات الممنوحة من طرف الدولة، ومؤسسات القرض والجماعات الاقليمية والمؤسسات ". ১১ المادة 41 : يحدد معدل الضريبة ب 25 ويحرر من جميع الضرائب والرسوم الأخرى ".